• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 2 احداث منعت ملاحقة الحدث جزائيا اذا كان غير متم السابعة من عمره ويعود للمدعي مراجعة القضاء المدني المختص باعتباره عمله في حال

انعدام المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يتم السابعة من عمره، مع انحصار سبيل المطالبة عند ثبوت الفعل غير المشروع أمام القضاء المدني طلباً للتعويض.

نص الاجتهاد

ان المادة 2 احداث منعت ملاحقة الحدث جزائيا اذا كان غير متم السابعة من عمره ويعود للمدعي مراجعة القضاء المدني المختص باعتباره عمله في حال الثبوت عملا غير مشروع يوجب التعويض .