انعدام المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يتم السابعة من عمره، مع انحصار سبيل المطالبة عند ثبوت الفعل غير المشروع أمام القضاء المدني طلباً للتعويض.
ان المادة 2 احداث منعت ملاحقة الحدث جزائيا اذا كان غير متم السابعة من عمره ويعود للمدعي مراجعة القضاء المدني المختص باعتباره عمله في حال الثبوت عملا غير مشروع يوجب التعويض .