لا تقوم جريمة ترك العمل المنصوص عليها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات إذا كان الموظف أو العامل قد انتقل فعلاً إلى عملٍ آخر لدى الدولة ذاتها قبل تحريك الدعوى العامة، لأن وحدة شخصية الدولة تجعل العودة إلى إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها.
إن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974