التبليغ الناقص لوقت الجلسة، إذا اقتصر على تاريخ اليوم دون ساعة الافتتاح، لا يكتمل أثره الإجرائي إلا بانتهاء الدوام الرسمي لذلك اليوم.
اذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم