• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم

التبليغ الناقص لوقت الجلسة، إذا اقتصر على تاريخ اليوم دون ساعة الافتتاح، لا يكتمل أثره الإجرائي إلا بانتهاء الدوام الرسمي لذلك اليوم.

نص الاجتهاد

اذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم