العبرة في إثبات الفعل المؤذي للمواطن العفيفة بطبيعة السلوك المادي ذاته، لا بضرورة ظهور أثر خارجي عليه، فإذا تمّت الملامسة بعد تجريد المجنى عليه أمكن قيام المسؤولية ولو انتفى الأثر الظاهر.
إن عدم وجود أثر ظاهر لا ينفي وقوع الفعل الذي يتم بمجرد ملامسة مواطن العفة بعد تجريد المجنى عليه.