• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند النزاع على وضع اليد على عقار خاضع للتحديد والتحرير، لا يكفي التعويل على الكشف الحسي أو الخبرة وحدهما

عند النزاع على وضع اليد على عقار خاضع للتحديد والتحرير، لا يكفي التعويل على الكشف الحسي أو الخبرة وحدهما، بل يجب تطبيق حدود العقار وفق مصور المساحة المتمم للسجل العقاري، لأن للتسجيل حجية مطلقة في العقارات المحددة والمحررة.

نص الاجتهاد

يجب الرجوع إلى مصور المساحه الذي يعتبر جزءا من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد و التحرير لمعرفه مدى وضع اليد في دعوى استرداد حيازه العقارات المسجله في السجل العقاري والتي يكون لتسجيلها قوه مطلقه لا يمكن المساس بها المناقشة: الحكم المميز صادر وجاها عن محكمة صلح الروية بتاريخ 28/9/1955 تحت رقم 1 – 198 القاضي باعتبار حدود العقار رقم 635 هو اعتباراً من الحد الذي تبتدئ به أشجار الزنزرخت شمالاً التي تكون حداً فاصلاً بين العقارين حتى الشريط الشائك غرباً وبنزع يد المدعى عليه المميز عن القسم الشمالي من العقار 635 والمشطور بالطريق العام المحدث إلى قسمين شمالي وغربي وذلك بالاستناد إلى سند التمليك والكشف الحسي وتقريره الخبرة.في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي:1 – لقد ادعى المدعي بأنه يملك كرماً وإنني تعديت عليه ويطلب الحكم علي بنزع يدي عن كرمه ثم أنه ناقض ضبط دعواه في المحاكمة فقال إني وضعت يدي على قسم من كرم مشجر له من جراء فتح طريق للجيش شطر بستانه شطرين استقلت بك؛دهما أو أنه جرى ضمه لكرمه المجاور ولكنه لم يبين مقدار القسم من كرمه المتجاوز عليه.2 – بينت بدفاعي في أو جلسة أني لم ألحق قطعة من الكرم العائد للمدعى بأرض كرمي وبطلبه جرى الكشف ولكن تقرير الكشف جاء غير مستوف الشروط القانونية ولا يمكن الاستناد إليه ثم يطلب المدعي تطبيق السند والخارجة على الأرض بمعرفة مهندس وإن جميع ما ورد بتقرير هذا الكشف أيضاً لا يستدل منه أنني متعد على أرض المدعي.3 – لا بد في الدعوى بطلب نزع اليد من إثبات قدم يد المدعي وحداثة يد المدعى عليه وهو ما لم استثبته القاضي في هذه الدعوى.4 – لقد اعترف المدعي بأنني منذ خمس سنوات قد زرعت بعض أشجار الزيتون بطرف أرضي ولم يحرك ساكناً منذ ذاك التاريخ حتى الآن حين صارت الأشجار تطعمه فادعاؤه الآن هو للعداوة بيننا وبقصد الانتقام.5 – إن أرضي لا تجاور أرض المدعي وإن المجاور لأرضي من الجهة القبلية هو أحمد ويوجد بين أرضي وأرض هذا طريق قديم وإن المدعي يحد أرضي من جهة الشرق للجنوب ويفصل بيننا الطريق فأصبحت دعواه غير صحيحة.في مجمل هذه الأسباب:من حيث أن دعوى المدعو قائمة على طلب نزع يد المدعى عليه عن قطعة من العقار ذي الرقم 635 المسجل باسمه (أي باسم المدعي) بموجب سند التمليك الذي أبرزه أي أنه يطلب استرداد حيازة القسم الذي يدعي وضع المدعى عليه يده عليه.ومن حيث أنه بمقتضى المادة 69 من قانون أصول المحاكمات فإنه في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون تنفيذ بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك لأن العقارات المحددة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها (كما أوضحته الأسباب الموجبة للقانون الملمع إليه).ومن حيث أن مصور المساحة يعتبر جزءاً من السجل العقاري بمقتضى أحكام قرار السجل العقاري ذي الرقم 188 .فما يقتضيه الفصل في دعوى المدعي إذن هو تطبيق حدود العقار المسجل باسمه ذي الرقم 635 ومعرفة ما إذا كان المدعى عليه واضعاً يده على هذا العقار أم على قسم منه وإذا كان واضعاً يده على قسم منه فتوصيف هذا القسم وتعيينه بالوجه الفني استجلاء للمدعى به وإيضاحاً للمحكوم بعند الحكم والتنفيذ حين الاقتضاء. ومن حيث أن تقرير الكشف المؤرخ في 26/7/1955 المستند إليه بالحكم والحكم ذاته لم يتضمنا إيضاح الناحتين الملمع إليهما. كما أن الفقرة الأولى من الحكم المميز لم تتضمن بيان ما إذا كان الحد الشمالي الذي اعتبر فاصلاً بين العقارين هو نفس الحد المثبت في مصور المساحة النهائي الذي هو جزء من السجل العقاري أم أنه يختلف عنه، مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض.