الوارث يُعامل بحكم الغير تجاه تصرفات المورث، ويجوز له إثبات صورية التصرف الصادر من مورثه لوارث آخر بجميع طرق الإثبات.
إن الوارث يستمد حقه في الإرث بعد وفاة المؤرث من النظام المقرر للإرث في الشريعة الإسلامية وليس من المورث, ويعتبر الوارث بحكم الغير وله أن يثبت الصورية بجميع وسائل الإثبات بتصرف يجريه المورث لوارث أخر