بطلان عقد القسمة يمكن التمسك به سواءً على سبيل الدعوى المستقلة أو على سبيل الدفع في مواجهة الخصم.
يجوز التمسك ببطلان عقد القسمة إما عن طريق سلوك الادعاء او عن طريق الدفع كما هو عليه الفقه