• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك ببطلان عقد القسمة بطريق الدعوى أو الدفع

بطلان عقد القسمة يمكن التمسك به سواءً على سبيل الدعوى المستقلة أو على سبيل الدفع في مواجهة الخصم.

نص الاجتهاد

يجوز التمسك ببطلان عقد القسمة إما عن طريق سلوك الادعاء او عن طريق الدفع كما هو عليه الفقه