• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجد العصبي وليّ جبري على مال القاصر ولا يشترط لإقامته حق الدفاع عنه إذن القاضي الشرعي

ولاية الجدّ العصبي على مال القاصر ولايةٌ جبرية ثابتة بنص القانون، وتبقى قائمة ولو سُمّي وصيًا في وثيقة شرعية؛ كما أن ممارسة الدفاع عن القاصر في دعوى لا تتعلق ببيعٍ أو بإقرارٍ صادر عن الولي لا تتوقف على إذن القاضي الشرعي.

نص الاجتهاد

إن الجد العصبي ولي جبري على مال القاصر وفقاً لأحكام المادتين170و172 من قانون الأحوال الشخصية ولا تنزع عنه هذه الصفة إذا سمي وصياً بموجب وثيقة شرعية فإذا أقيمت الدعوى على الولي فإنه لا يحتاج لأذن من القاضي الشرعي لممارسة حق الدفاع عن القاصرين بدعوى تتعلق بتصرف مورث لا يتضمن بيعاً أو إقرارا بتصرف صادر عن الولي