إن قاعدة تحديد الاختصاص أو قابلية الطعن في المنازعات الجمركية بحسب المبلغ المقضي به تسري كذلك على أحكام البراءة أو عدم المسؤولية، لأنها تُعدّ صادرة في سياق ما قضت به المحكمة، فلا تُعامل إجرائياً معاملة مختلفة عن أحكام الإدانة.
ان ما ورد في المادة 222 من قانون الجمارك الجديد لجهة تحديد الاختصاص على ضوء المبلغ المقضي به يشمل أيضا حالة تقرير البراءة أو عدم المسؤولية خاضعة لمراجعة في الطعن تختلف عن حالات الادانة المناقشة: حيث ان المخالفة هي استيراد بندقيتي صيد تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطعون ضدهما.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث يبدو ان ما هو مطلوب الحكم فيه لا يتجاوز/3000/ل.س لذلك فانه بمقتضى المادة 222 جمارك جديد يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض. وما ورد في المادة المشار اليها لجهة تحديد الاختصاص على ضوء المبلغ الذي قضت به المحكمة يشمل ايضا حالة تقريرها البراءة أو عدم المسؤولية تأسيسا على ان تقريرها ذلك يكون في سياق ما قضت به المحكمة ولا يجوز بالتالي جعل أحكام البراءة وعدم المسؤولية خاضعة لمراجع في الطعن تختلف عن حالات الادانة مما يستدعي رفض الطعن.