يشترط لصحة الإدانة في جرم مخالفة التعليمات العسكرية تحديد التعليمات تحديداً واضحاً من حيث ماهيتها، مصدرها، مضمونها، تاريخ صدورها، وبيان كيفية مخالفتها بالفعل المسند إلى المتهم؛ وإلا كان الحكم قاصراً.
يتعين للادانة بارتكاب جرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 145 ق ع ع بيان ماهية التعليمات والجهة التي أصدرتها ومضمونها وتاريخ صدورها وبيان وجه المخالفة في فعل المدعى عليه .