ان القرارات الادارية حتى المعيبة منها تتحصن بمرور مدة التقاضي ولا تقبل الدعوى بإلغائها الا اذا شابها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام
ان القرارات الادارية حتى المعيبة منها تتحصن بمرور مدة التقاضي ولا تقبل الدعوى بإلغائها الا اذا شابها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام