ان المنازعات المتعلقة بأساس التكليف الضريبي وعدم توجبه يكون الفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وليس من حق الدوائر المالية فرض رسم هبات على عقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تتضمن هبة وليس بيعا لأن قيود السجل العقاري تعتبر قيودا رسمية ثابتة لا يجوز توصيفها بما...
ان المنازعات المتعلقة بأساس التكليف الضريبي وعدم توجبه يكون الفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وليس من حق الدوائر المالية فرض رسم هبات على عقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تتضمن هبة وليس بيعا لأن قيود السجل العقاري تعتبر قيودا رسمية ثابتة لا يجوز توصيفها بما يخالف مضمونها قبل المنازعة بشأنها أمام الدوائر القضائية المختصة