الأعيان التي يقدّمها الشركاء في شركة المحاصّة تردّ إلى أصحابها بعينها عند انحلال الشركة، ولا محلّ لإعمال أحكام الفروغ في هذا السياق.
اذا قدم الشركاء في شركات المحاصة الحلي الذهبية والمحل فإنه عند انحلال الشركة يستعيدونها وذلك العينية كاملة عند انحلال شركات المحاصة والبحث بأمر الفروغ عند انحلال شركة المحاصة غير وارد