• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصدر الأحكام من محاكم الاستئناف بصورة مبرمة اذا قضت بغرامة أو بالحبس لمدة عشرة أيام وبالحق الشخصي أما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به

تتحدد صفة الإبرام لأحكام الاستئناف في هذا السياق بصدورها مقرونةً بالفصل في الحق الشخصي، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية الحكم فيه بقي حكمها غير مبرم.

نص الاجتهاد

تصدر الأحكام من محاكم الاستئناف بصورة مبرمة اذا قضت بغرامة أو بالحبس لمدة عشرة أيام وبالحق الشخصي أما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة