تتحدد صفة الإبرام لأحكام الاستئناف في هذا السياق بصدورها مقرونةً بالفصل في الحق الشخصي، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية الحكم فيه بقي حكمها غير مبرم.
تصدر الأحكام من محاكم الاستئناف بصورة مبرمة اذا قضت بغرامة أو بالحبس لمدة عشرة أيام وبالحق الشخصي أما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة