متى صدر حكمٌ سابقٌ في فعلٍ معيّن بالبراءة أو بالعقوبة، امتنع قانوناً إعادة ملاحقة الشخص عن ذات الفعل نفسه لقيام حجية الحكم ومنع ازدواج المحاكمة.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة ومؤدى ذلك انه متى تمت محاكمة شخص عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته ثانية من اجل ذات الجرم الذي سبق وان حوكم من اجله في المرة السابقة .