• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة ومؤدى ذلك انه متى تمت محاكمة شخص عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد

متى صدر حكمٌ سابقٌ في فعلٍ معيّن بالبراءة أو بالعقوبة، امتنع قانوناً إعادة ملاحقة الشخص عن ذات الفعل نفسه لقيام حجية الحكم ومنع ازدواج المحاكمة.

نص الاجتهاد

ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة ومؤدى ذلك انه متى تمت محاكمة شخص عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة او العقوبة فلا يجوز ان تعاد محاكمته ثانية من اجل ذات الجرم الذي سبق وان حوكم من اجله في المرة السابقة .