• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية للمأجور المستعمل متجراً إذا كان المستأجر قد آجر متجره كله من الغير بصورة مطلقة

استئجار المستأجر لمتجره كله للغير بصورة مطلقة يُستثنى من أسباب الحكم بالتخلية للمأجور المستعمل متجراً، بصرف النظر عن نوع التجارة أو وضع المتجر.

نص الاجتهاد

يستثنى من حكم التخلية المأجور المستعمل متجرا في حال المستأجر متجره بكامله من الغير بصورة مطلقة مهما يكن وضع المتجر ونوع التجارة التي يتعاطاها المستأجر في المأجور .