استئجار المستأجر لمتجره كله للغير بصورة مطلقة يُستثنى من أسباب الحكم بالتخلية للمأجور المستعمل متجراً، بصرف النظر عن نوع التجارة أو وضع المتجر.
يستثنى من حكم التخلية المأجور المستعمل متجرا في حال المستأجر متجره بكامله من الغير بصورة مطلقة مهما يكن وضع المتجر ونوع التجارة التي يتعاطاها المستأجر في المأجور .