استقلال المحكمة بتقدير التعويض لا يعفيها من تسبيب هذا التقدير وبيان عناصره الواقعية والقانونية بياناً كافياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.