توقيع القاضي على ضبط المحاكمة في الجلسة من الضمانات الجوهرية لصحة الإجراءات، فإذا جرى تثبيت الغياب وسماع الشهادة دون توقيعه على الضبط بطلت تلك الإجراءات وما بُني عليها من إدانة.
اذا لم يوقع ضبط المحاكمة من القاضي لجلسة جرى فيها تثبيت غياب المدعى عليه واستماع احد الشهود الذي اعتمدت المحكمة اقوالهم في الإدانة كانت الإجراءات التي تمت باطلة .