زوال اختصاص جهةٍ قضائيةٍ عليا عن الدعوى يعيدها إلى القضاء العادي مع كامل ولايته الإجرائية، فلا تنعقد ولاية محكمة الجنايات إلا بعد استكمال إجراءات التحقيق والإحالة وإصدار قرار اتهام أصولي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
اذا تخلى القضاء الاستئنافي عن الدعوى لانها لم تعد من اختصاصه استرد القضاء العادي اختصاصه بشكل كامل وعليه ان يقوم بالإجراءات المنصوص عنها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( إجراءات التحقيق ووظائف قاضي الإحالة والتحقيق ) ومنها اصدار قرار اتهام اصولي لتمكن محكمة الجنايات من وضع يدها على الدعوى اذ لايكفي صدور قرار بالاتهام من قبل النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة العليا .