لا يملك الادعاء الشخصي الطعن استقلالاً بطريق النقض في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة ما لم تكن النيابة العامة قد باشرت الطعن، لأن حقه في هذا الطريق مقيد بما رسمه القانون.
ان قرارات منع المحاكمة يصدرها قاضي الإحالة لاتقبل الطعن بطريق النقص من جانب الادعاء الشخصي طعنا اصليا ودون طعن من النيابة العامة توفيقا لاحكام المادة 341 ق .ا.ج .