إذا كان العفو يستثني جريمةً بذاتها لاعتبارات نوعها، فإن هذا الاستثناء يشمل الراشدين والأحداث على السواء، ولا يزول بالنسبة إلى الحدث لمجرد تجاوزه الخامسة عشرة.
ان الجرائم المستثناة من العفو لنوعها بالنسبة للراشدين هي أيضا مستثناة بالنسبة للاحداث ولو كانوا قد تجاوزوا سن الخامسة عشرة .