• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجرائم المستثناة من العفو لنوعها بالنسبة للراشدين هي أيضا مستثناة بالنسبة للاحداث ولو كانوا قد تجاوزوا سن الخامسة عشرة

إذا كان العفو يستثني جريمةً بذاتها لاعتبارات نوعها، فإن هذا الاستثناء يشمل الراشدين والأحداث على السواء، ولا يزول بالنسبة إلى الحدث لمجرد تجاوزه الخامسة عشرة.

نص الاجتهاد

ان الجرائم المستثناة من العفو لنوعها بالنسبة للراشدين هي أيضا مستثناة بالنسبة للاحداث ولو كانوا قد تجاوزوا سن الخامسة عشرة .