لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري للجرائم المرتكبة من المستخدمين المدنيين لدى وزارة الدفاع أو مؤسساتها، حتى إذا وُجدت علاقة بين الجرم والخدمة، لأن هذا الاختصاص استثنائي ويُفسَّر تفسيراً ضيقاً.
ان الجرائم التي ترتكب من المستخدمين المدنيين لدى وزارة الدفاع او مؤسساتها والتي يرتكبها أولئك المستخدمون لاتخضع لاختصاص القضاء العسكري ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بالجرم كما استقر عليه الاجتهاد بالقرار رقم أساس 1467 قرار 1476 تاريخ 1978/11/27