التخفيف التقديري لا ينصرف إلا إلى العقوبات، ولا يمتد إلى تدابير الإصلاح لأنها تختلف عنها في الطبيعة والغاية.
لا محل لاستعمال التخفيف التقديري في تدابير الإصلاح وانما في العقوبات فقط .