• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير كفاية الأدلة يعود لمحكمة الموضوع حسب قناعتها الوجدانية

تقدير قوة الأدلة وكفايتها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وفق اقتناعها الوجداني، ولا تُراجع في ذلك إلا من حيث سلامة الاستدلال ووجود أصل للأخذ بها في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان تقدير كفاية الأدلة يعود لمحكمة الموضوع حسب قناعتها الوجدانية .