يشترط لإدانة المتهم بجريمة التسبب بالوفاة تحديد الأخطاء المنسوبة إليه، وبيان الأضرار أو النتيجة التي ترتبت عليها، وإثبات علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
لابد للادانة بجرم التسبب بالوفاة من بيان الأخطاء المقترفة وما نجم عنها من اضرار وايقاع العلاقة السببية بين هذه الاخطار والاضرار .