إذا كانت الجريمة من نوع السرقة وتصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، فإن اختصاص نظرها ينعقد لمحكمة الأحداث بكامل هيئتها مع حضور ممثل النيابة.
إن أمر النظر في جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 630/ع والتي تصل إلى ثلاث سنوات من اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها بحضور ممثل النيابة