دعاوى التصفية تدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية استقلالاً عن قيمة النزاع، لأن معيار الاختصاص فيها نوعيّ لا ماليّ.
يجب عدم الالتفات في دعاوى التصفية إلى مقدار المدعي به بل يتحتم اعتبارها من الدعاوى الداخلية في اختصاص الشامل للمحاكم البدائية بشكل مطلق بدليل إن المشترع نفسه جعل تعيين المصفى عند عدم اتفاق الشركاء على تعيينه من اختصاص المحكمة البدائية بنص المادة 502 مدني