سلطة المحكمة في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارس تسبيباً وبياناً للأسس والعناصر الواقعية التي اعتمدتها، وإلا كان التقدير قاصراً.
لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الا ان هذا لايعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك .