• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الا ان هذا لايعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب

سلطة المحكمة في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارس تسبيباً وبياناً للأسس والعناصر الواقعية التي اعتمدتها، وإلا كان التقدير قاصراً.

نص الاجتهاد

لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الا ان هذا لايعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك .