لا يوجد نصّ يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة قبل تبليغ الصك القاضي باعتبار العامل أو الموظف بحكم المستقيل، وللمتضرر أن يطرح مبررات غيابه أمام المرجع القضائي ولو بعد انقضاء المدة المقررة لاعتباره بحكم المستقيل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/ – لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 قانون العقوبات مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل. – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص. حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت بتاريخ 21 / 5 / 1979 برقم 50 / 70 العدول عن الاجتهاد الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 / 8 / 1978 رقم 602 / 2407 ق لعلة أن العامل أو الموظف في الدولة حين تركه العمل كان يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وأن استفادته من الاعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه وبالتالي فإن عليه أن يسلك هذا السبيل للاستفادة من الاعفاء، وأنه لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل وبإمكان العامل أو الموظف في الدولة عرض مبررات غيابه ولو بعد انقضاء المدة المقررة لاعتباره بحكم المستقيل ليقول المرجع القضائي كلمته بهذا الشأن. وحيث أن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.