تقدير شرعية المسكن من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان استخلاصه سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.
تقدير شرعية المسكن من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها الى محاكم الاساس