إذا أُذن للقاصر بالزواج جاز لها أن تباشر حقوقها الزوجية جميعها، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه سندٌ كتابي في شأن المهر المعجل، أما النفقة فتُقدَّر بقدر الكفاية وفق سلطة قاضي الموضوع.
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه. المناقشة: لما كان من حق الزوجة بعد عقد زواجها ولو لم تبلغ سن الرشد القانوني المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية لأن اذن القاضي لها بالزواج اذن لها بمباشرة حقوقها الزوجية كافة بما فيها حق حلف اليمين كما هو الاجتهاد.ولما كان ثبوت الحق وهو المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية على ما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي كما هو نص المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1949.وحيث كان تقدير النفقة عائداً لقاضي الموضوع وما قدره نفقة على الطاعن لزوجته لا يجاوز حد الكفاية الذي لا بد منه.