• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نفقة القريب لا تتحقق إلا عند فقره واعساره، ويسار قريبه المكلف

يشترط لاستحقاق نفقة القريب تحقق فقر المستحق وإعساره، وثبوت يسار المكلّف بالنفقة، ولا يكفي مجرد الادعاء بالفقر إذا وُجدت أموال أو ملكية محتملة تقتضي التحقق من قيمتها وإمكان بيعها.

نص الاجتهاد

إن نفقة القريب لا تتحقق إلا عند فقره واعساره، ويسار قريبه المكلف بها. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن رجوع المحكمة عن ادخال شقيق الطاعن في الدعوى لا مبرر له.2 – إن الحكم مشوب بالغموض وقصور التعليل.3 – إن البينة المستمعة قد أثبتت فقر الطاعن وليس في الوثائق المبرزة ما ينفي ذلك.4 – إن المطعون ضدها موسرة وإن شقيقها توفيق متبرع بالانفاق عليها.لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة من أخويها محمد ومحمد ديب لفقرها ويسارهما. وفي أثناء سير الدعوى طلب الطاعن من المحكمة ادخال أخيه توفيق كمدعى عليه في الدعوى.وكان مما لا جدال فيه أن نفقة القريب لا تتحقق الاعند فقره واعساره. ويسار قريبه المكلف بها.وكان الفقير في عرف الفقهاء هو الذي لا يملك شيئاً زائداً عن حاجته. وعلى هذا الاجتهاد.(يراجع الاجتهاد 908/957 تاريخ 29/11/1981).وكان يظهر من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن المطعون ضدها تملك جزءاً من العقارين 223/1 و231/2.وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيمة هذه الملكية وعلى ذلك استقر الاجتهاد (يراجع الاجتهاد 40/24 تاريخ 6/2/1973 والاجتهاد 327/301 تاريخ 22/6/1975 والاجتهاد 697/613 تاريخ 28/12/1975 والاجتهاد 223/207 تاريخ 4/3/1976 والاجتهاد 181/83 تاريخ 24/2/1977 والاجتهاد 305/373 تاريخ 25/5/1978 والاجتهاد 821/60 تاريخ 14/2/1983 وتتحقق من امكانية بيع هذه الملكية أو بعضهم (يراجع الاجتهاد 181/203 تاريخ 14/5/1975 والاجتهاد 342/302 تاريخ 21/6/1975 وعلى ضوء ذلك تحكم بما ترى أنه الحق.وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وينال منه ما جاء في السبب الأخير من أسباب الطعن ويؤدي لتقرير نقضه ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن الآخرى بعد نشر الدعوى. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين بالنسبة للطاعن فقط.