لا يجوز للمحكمة أن تعتمد في حكمها على بينات لم تُقدَّم في جلسات المحاكمة ولم تُتح للخصوم مناقشتها علناً؛ وإلا كان حكمها مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إذا اعتمد الحكم بينات لم تقدم أثناء المحاكمة ولم يتناقش فيها الخصوم بصورة علنية فإنه يكون قد خالف أحكام المادة 176 قانون اصول جزائية.