لا تمتد الحماية من التخلية لعلة السكن إلى زوجة الموظف بعد وفاته
الحماية من التخلية لعلة السكن المقررة للموظف لا تنتقل إلى زوجته تبعاً له بعد وفاته، ولا تُرتّب لها حقاً مستقلاً في التمسك بهذه الحماية لمجرد صفتها الزوجية.
نص الاجتهاد
لا تستفيد الزوجة من الحماية من التخلية لعلة السكن تبعا لزوجها الموظف الذي توفي