إذا شمل العفو جرم اغتصاب العقار فإنه يزيل أثر الجريمة ويمنع ترتيب آثارها الجزائية.
ان جرم اغتصاب عقار مشمول بقانون العفو رقم 26 تاريخ 1978/3/12 الذي يزيل اثر الجريمة .