• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم اغتصاب عقار مشمول بقانون العفو رقم 26 تاريخ 1978/3/12 الذي يزيل اثر الجريمة

إذا شمل العفو جرم اغتصاب العقار فإنه يزيل أثر الجريمة ويمنع ترتيب آثارها الجزائية.

نص الاجتهاد

ان جرم اغتصاب عقار مشمول بقانون العفو رقم 26 تاريخ 1978/3/12 الذي يزيل اثر الجريمة .