لا يحول شمول المحكوم عليه بقانون العفو دون إمكانية منحه وقف تنفيذ الحكم النافذ متى تحققت شروطه القانونية.
ان استفادة المحكوم عليه من احكام قانون العفو لاتحجب عنه منح وقف الحكم النافذ .