• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يحمل الشيك مكان انشائه لايعتبر شيكا بالمعنى القانوني

يشترط لاعتبار الورقة شيكًا بالمعنى القانوني أن تتضمن مكان إنشائها، فإذا خلا منها البيان الجوهري لم تُعد شيكًا صحيحة الأثر من الناحية الصرفية.

نص الاجتهاد

اذا لم يحمل الشيك مكان انشائه لايعتبر شيكا بالمعنى القانوني .