يشترط لاعتبار الورقة شيكًا بالمعنى القانوني أن تتضمن مكان إنشائها، فإذا خلا منها البيان الجوهري لم تُعد شيكًا صحيحة الأثر من الناحية الصرفية.
اذا لم يحمل الشيك مكان انشائه لايعتبر شيكا بالمعنى القانوني .