• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المستأنف شكلا فان التدقيق في محكمة

عند ردّ الاستئناف شكلاً، يقتصر نطاق التدقيق أمام محكمة النقض على صحة القرار المتعلق بالردّ الشكلي وحده، ولا يمتد إلى بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المستأنف شكلا فان التدقيق في محكمة النقض ينحصر بقرار المحكمة المتضمن رد الاستئناف شكلا .