عند ردّ الاستئناف شكلاً، يقتصر نطاق التدقيق أمام محكمة النقض على صحة القرار المتعلق بالردّ الشكلي وحده، ولا يمتد إلى بحث الموضوع.
اذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المستأنف شكلا فان التدقيق في محكمة النقض ينحصر بقرار المحكمة المتضمن رد الاستئناف شكلا .