• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدء مهلة الاستئناف دون تبليغ المدعى عليه بالذات

تبليغ الحكم القابل للاستئناف لا يلزم أن يكون بالذات إلى المدعى عليه حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه، إذ إن اشتراط التبليغ بالذات يرد فقط في نطاق الاعتراض على الحكم الغيابي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف الى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لأن نص المادة (206 قانون اصول جزائية) ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.