• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دامت قد راعت الظروف الملابسة

تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويُراعى فيه ملابسات الواقعة وظروفها وفقاً للمادة 171 من القانون المدني، ولا معقّب على هذا التقدير متى كان سائغاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعياً في ذلك الظروف الملابسة عملاً بالمادة 171 قانون مدني دون معقب عليه في ذلك.