تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويُراعى فيه ملابسات الواقعة وظروفها وفقاً للمادة 171 من القانون المدني، ولا معقّب على هذا التقدير متى كان سائغاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعياً في ذلك الظروف الملابسة عملاً بالمادة 171 قانون مدني دون معقب عليه في ذلك.