لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير كفاية الأدلة وفي إعطاء الفعل وصفه الحقيقي، متى كان ذلك في حدود صلاحيتها الموضوعية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير كفاية الأدلة وإعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمة الموضوع.