• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة لمن ألزم باتخاذ موطن مختار بعد تخلية سبيله ويشترط النشر في صحيفة يومية عند جهل الموطن

لا يصحّ التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة إلا بحقّ من يوجب عليه القانون اتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة، كما أن جهالة الموطن تفرض استكمال التبليغ بالنشر في صحيفة يومية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1141 – إن التبليغ لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ت البند 3 من المادة 124 قانون اصول جزائية بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار اضافة الى أنه في حال جهالة الموطن فإن التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية (المادة 24 قانون اصول مدنية).