العقار المستملك الذي تخرجه القاعدة الخاصة إلى عداد أملاك الدولة الخاصة لا يَسري عليه اقتطاع الربع المجاني من قيمة العقار عند الاستملاك.
اذا كان الاستملاك يخضع لأحكام المرسوم 93 لعام 1955 النافذ المفعول والذي جعل عقارات الثكنات والمنشآت والمراكز العسكرية والساحات والعرصات المتعلقة بها والداخلة ضمن مناطق العمران من املاك الدولة الخاصة فإن ذلك يحول دون الاستفادة من اقتطاع الربع المجاني من قيمة العقار المستملك