• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقارات الدولة الخاصة الداخلة في حكم المرسوم 93 لسنة 1955 لا تستفيد من الربع المجاني عند الاستملاك

العقار المستملك الذي تخرجه القاعدة الخاصة إلى عداد أملاك الدولة الخاصة لا يَسري عليه اقتطاع الربع المجاني من قيمة العقار عند الاستملاك.

نص الاجتهاد

اذا كان الاستملاك يخضع لأحكام المرسوم 93 لعام 1955 النافذ المفعول والذي جعل عقارات الثكنات والمنشآت والمراكز العسكرية والساحات والعرصات المتعلقة بها والداخلة ضمن مناطق العمران من املاك الدولة الخاصة فإن ذلك يحول دون الاستفادة من اقتطاع الربع المجاني من قيمة العقار المستملك