• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصفية شركة المحاصة من اختصاص المحكمة البدائية ولا تتحدد حقوق الشركاء إلا بعد التصفية

لا يجوز تحديد حقوق الشركاء في شركة المحاصة قبل إتمام التصفية، لأن ذلك يقتضي أولاً سداد ديون الشركة وتحصيل حقوقها وتحويل موجوداتها إلى نقود؛ لذا تكون دعوى التصفية من اختصاص المحكمة البدائية.

نص الاجتهاد

ان حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركة المحاصة لا يمكن تعيينها لا بعد اجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها الى نقود وعليه فان دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية