لا يجوز تحديد حقوق الشركاء في شركة المحاصة قبل إتمام التصفية، لأن ذلك يقتضي أولاً سداد ديون الشركة وتحصيل حقوقها وتحويل موجوداتها إلى نقود؛ لذا تكون دعوى التصفية من اختصاص المحكمة البدائية.
ان حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركة المحاصة لا يمكن تعيينها لا بعد اجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها الى نقود وعليه فان دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية