في حوادث المركبات الخاصة والدرجات النارية، ينعقد التأمين الإلزامي لصالح الغير عن الأضرار الجسدية، ويُعد ركاب المركبة الأخرى من الغير بالنسبة للمركبة المسؤولة عند ثبوت خطأ سائقها، فتلتزم شركة/مؤسسة التأمين بالتعويض عن إصاباتهم.
يشمل التأمين الالزامي بمقتضى الفقرة آ منمن قانون السير الاضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدرجات النارية وحال تصادم سيارتين خاصتين وتحقق خطأ سائق السيارة الاولى فإن المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالتعويض عن اصابات ركاب السيارة الثانية لانهم أغيار بالنسبة للسيارة الاولى