إذا أناط القانون أو الاتفاق باللجنة التحكيمية تقدير التعويض، فإن تقديرها يكون ملزماً ونهائياً، ويخرج النزاع المتعلق بمقدار هذا التقدير من اختصاص القضاء العادي.
ان تقدير التعويض من قبل اللجنة التحكيمية قطعي ويخرج النزاع حول التقدير المذكور من اختصاص القضاء العادي