• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اللجنة التحكيمية للتعويض يكون نهائياً ويخرج النزاع بشأنه من ولاية القضاء العادي

إذا أناط القانون أو الاتفاق باللجنة التحكيمية تقدير التعويض، فإن تقديرها يكون ملزماً ونهائياً، ويخرج النزاع المتعلق بمقدار هذا التقدير من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض من قبل اللجنة التحكيمية قطعي ويخرج النزاع حول التقدير المذكور من اختصاص القضاء العادي