إذا تعدد المتضررون من حادث واحد وكان سبب الدعوى واحداً وهو التعويض عن عمل غير مشروع، جاز سماع دعواهم مجتمعة في دعوى واحدة.
يجوز سماع دعوى المتضررين من حادث واحد وان هم اجتمعوا في دعوى واحدة ما دام السبب القانوني في الدعوى واحدا وعود التعويض عن العمل غير المشروع