• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطالبات المتضررين من حادث واحد إذا اتحد السبب القانوني للتعويض

إذا تعدد المتضررون من حادث واحد وكان سبب الدعوى واحداً وهو التعويض عن عمل غير مشروع، جاز سماع دعواهم مجتمعة في دعوى واحدة.

نص الاجتهاد

يجوز سماع دعوى المتضررين من حادث واحد وان هم اجتمعوا في دعوى واحدة ما دام السبب القانوني في الدعوى واحدا وعود التعويض عن العمل غير المشروع