للمؤسسة حق الحلول القانوني محل المؤمن عليه في مطالبة المسؤول عن الحادث بما دفعته، على ألا يزيد الرجوع على مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور عن الضرر الناجم عن الحادث.
ان من حق المؤسسة ان تحل قانونا محل المؤمن عليه الشخص المسؤول عن الحادث وان تطالب المسؤول بما تكبدت من خسارة على أن لا يجاوز ذلك حدود التعويض الذي يستحقه المضرور جبرا للضرر الذي أصابه من جراء الحادث