الحجز التنفيذي على حق الاستثمار، متى أعقبه تعهد بتسليمه للتنفيذ، يحول يد المحجوز عليه إلى يد أمانة تمنعه من التصرف، وكل تصرف لاحق بالبيع أو التنازل يكون باطلاً في مواجهة الحجز ما لم يثبت التواطؤ.
اذا كان حق استثمار محل تجاري محجوزا من قبل المحكوم له حجزا تنفيذيا فإنه بعد تعهد المحجوز عليه بتسليم هذا الحق الى دائرة التنفيذ عن طريق البيع الجبري فإن يد المحكوم عليه المسلم اليه هذا الحق كشخص ثالث أمينا لحفظه هي يد أمانة يفقد معها حق التصرف فالبيع او التنازل الذي يتم بعد الحجز التنفيذي يعتبر باطلا ما لم يثبت الشاري واقعة التواطؤ بين المحكوم له والمحكوم عليه