تقدير المسؤولية وتوزيعها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد في ذلك على نتائج التحقيقات التي تجريها جهة القضاء المختصة.
يحق لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بسلطتها التقديرية أخذا بما جاء في التحقيقات التي أجرتها جهة القضاء العسكري